الشيخ سيد سابق
514
فقه السنة
قال ابن قدامة في " المغني " : " فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم . إلا أن النرد آكد منه في التحريم لورود النص في تحريمه لكن هذا في معناه فيثبت فيه حكمه قياسا عليه " . وروي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير اباحته . واحتجوا بأن الأصل الإباحة . ولم يرد بتحريمها نص ولا هي في معنى المنصوص عليه فتبقى على الإباحة . اه . والذين أباحوه اشترطوا لإباحته الشروط الآتية : ( 1 ) أن لا يشغل عن واجب من واجبات الدين . ( 2 ) أن لا يخالطه قمار ( 3 ) أن لا يصدر أثناء اللعب ما يخالف شرع الله .